التعوذ في كل ركعة .
ومنها : التعوذ - إذا قلنا : هو مخصوص بأول ركعة فعلى المذهب : يتعوذ فيما يقضيه وعلى الثانية : فيما أدركه .
قلت : الصواب هنا : أن يتعوذ فيما أدركه على الروايتين ولم أر أحدا من الأصحاب قاله وأما على القول بمشروعيته في كل ركعة : فتلغو هذه الفائدة .
ومنها : صفة القراءة في الجهر والإخفات فإذا فاتته ركعتان من المغرب والعشاء جهر في قضائهما من غير كراهة نص عليه في رواية الأثرم وإن أم فيهما - وقلنا : بجوازه - سن له الجهر بناء على المذهب وعلى الثانية : لا جهر هنا وتقدمت المسألة في صفة الصلاة عند قوله ( ويجهر الإمام بالقراءة ) بأتم من هذا .
ومنها : مقدار القراءة وللأصحاب فيه طريقان .
أحداهما : إن أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة معها على كلا الروايتين قال ابن أبي موسى : لا يختلف قوله في ذلك وذكر الخلال : أن قوله استقر عليه قال المصنف في المغني : هو قول الأئمة الأربعة لا نعلم عنهم فيه خلافا وذكره الآجري عن أحمد .
الثاني : يبنى قراءته على الخلاف في أصل المسألة ذكره ابن هبيرة وفاقا للأئمة الأربعة وقاله الآجري وهي طريقة القاضي ومن بعده قال في الفروع : وجزم به جماعة وذكره ابن أبي موسى