قراءة السورة في كل ركعة .
قال العلامة ابن رجب في فوائده : وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم وأومأ إليه في رواية حرب وغيره واختاره المجد وأنكر الطريقة الأولى وقال : لا يتوجه إلى على رأي من رأى قراءة السورة في كل ركعة أو على رأي من رأى قراءة السورة في الأخريين إذا نسيها في الأوليين وقال : أصول الأئمة تقتضي الطريقة الثانية صرح به جماعة قال ابن رجب قلت : وقد أشار الإمام أحمد إلى مأخذ ثالث وهو الاحتياط للتردد فيهما وقراءة السورة سنة مؤكدة فيحتاط لها أكثر من الاستفتاح والتعوذ انتهى .
ومنها : لو أدرك من الرباعية ركعة فعلى المذهب : يقرأ في الأوليين بالحمد وسورة وفي الثالثة : بالحمد فقط ونقل عنه الميموني : يحتاط ويقرأ في الثلاثة بالحمد وسورة قال الخلال : رجع عنها أحمد .
ومنها : قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصليه بسلام واحد فإنه يقع في محله ولا يعيد على المذهب وعلى الثانية : يعيده في آخر ركعة يقضيها .
ومنها : تكبيرات العيد الزوائد إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فعلى المذهب : يكبر في المقضية سبعا وعلى الثانية : خمسا .
ومنها : إذا سبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة .
فعلى المذهب : يتابع الإمام في الذكر الذي هو فيه ثم يقرأ في أول تكبيرة يقضيها وعلى الثانية : لا يتابع الإمام بل يقرأ الفاتحة خلف الإمام .
ومنها : محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو من رباعية : ركعة فالصحيح من المذهب : أنه يتشهد عقيب ركعة على كلا الروايتين وعليه الجمهور منهم الخلال و أبو بكر و القاضي قال الخلال : استقرت الروايات عليها وقدمه في الفروع و المحرر وقال : في الأصح عنه وعنه يتشهد عقيب ركعة في المغرب فقط وعنه يتشهد عقيب ركعتين في الكل نقلها حرب وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما ابن تميم والشارح .
وقال المصنف والشارح : الكل جائز ورده ابن رجب .
واختلف في بناء هاتين الروايتين فقيل : هما مبنيتان على الروايتين في أصل المسألة إن قلنا : ما يقضيه أول صلاته لم يجلس إلى عقب ركعتين وإن قلنا : ما يقضيه آخرها تشهد عقيب ركعة وهي طريقة ابن عقيل في الفصول وأومأ إليه في رواية حرب .
وقيل : هما مبنيتان على القول بأن ما يدركه آخر صلاته وهي طريقة المجد ونص على ذلك صريحا في رواية عبد الله و البرقاني