إذا أدرك الإمام في غير الركوع استحب له الدخول .
الثانية : لو أدرك إمامه في غير الركوع استحب له الدخول معه والصحيح من المذهب والمنصوص : أنه ينحط معه بلا تكبيرة جزم به في المغني و الشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وقيل : يكبر وأطلقهما ابن تميم و الفائق .
قوله وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية و المحرر و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم و الفائق وغيرهم وعنه ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته وما يقضيه آخرها .
تنبيه : لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها ابن رجب في قواعده وغيره .
فمنها : محل الاستفتاح فعلى المذهب : يستفتح فيما يقضيه وعلى الثانية : فيما أدركه وهذا الصحيح من المذهب وقال القاضي في شرح المذهب : لا يشرع الاستفتاح على كلا الروايتين لفوت محله