تحبس ثلاثا .
قوله وتحبس ثلاثا .
يعني تطعم الطاهر وتمنع من النجاسة وهذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الشرح و النظم و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : يحبس الطائر ثلاثا والشاة سبعا وما عدا ذلك أربعين يوما .
وحكى في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم رواية أن ما عدا الطائر يحبس أربعين يوما .
وعنه : تحبس البقرة ثلاثين يوما ذكره في الواضح .
قال في الفروع وهو وهم وقاله ابن بطة .
وجزم به في الروضة .
وقيل : يحبس الكل أربعين .
وهو ظاهر رواية الشالنجي .
فائدتان : .
إحداهما : كره الإمام أحمد C ركوبها وعنه : يحرم .
الثانية : يجوز له أن يعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح أو لا يحلب قريبا نقله عبد الله وابن الحكم واحتج بكسب الحجام وبالذين عجنوا من آبار ثمود ونقل جماعة عن الإمام أحمد C تحريم علفها مأكولا .
وقيل : يجوز مطلقا كغير مأكول على الأصح .
وخصهما في الترغيب بطاهر محرم كهر .
قوله وما سقي بالماء النجس من الزرع والثمر محرم .
وينجس بذلك وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الكبير و الفروع وغيرهم .
وقال ابن عقيل ليس بنجس ولا محرم بل يطهر بالاستحالة كالدم يستحيل لبنا .
وجزم به في التبصرة .
فوائد : .
منها : يكره أكل التراب والفحم .
جزم به في الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
ومنها : كره الإمام أحمد C أكل الطين لضرره .
ونقل جعفر كأنه لم يكرهه .
وذكر بعضهم أن أكله عيب في المبيع نقله ابن عقيل لأنه لا يطلبه إلا من به مرض .
ومنها : ما تقدم في باب الوليمة كراهة الإمام أحمد C للخبز الكبار .
ووضعه تحت القصعة والخلاف في ذلك .
ومنها : لا بأس بأكل اللحم النيئ نقله مهنا .
وكذا اللحم المنتن نقله أبو الحارث .
وذكر جماعة فيهما : يكره .
وجعله في الانتصار في الثانية اتفاقا .
قلت : الكراهة في اللحم المنتن أشد .
ومنها : يكره أكل الغدة وأذن القلب على الصحيح من المذهب نص عليه وقال أبو بكر و أبو الفرج يحرم .
ونقل أبو طالب نهى النبي A عن أذن القلب وهو هكذا .
وقال في رواية عبد الله : كره النبي A أكل الغدة .
ومنها : كره الإمام أحمد C حبا ديس بالحمر وقال : لا ينبغي أن يدسوه بها .
وقال حرب : كرهه كراهية شديدة .
وهذا الحب كطعام الكافر ومتاعه على ما ذكره المجد .
ونقل أبو طالب لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل .
ومنها : كره الإمام أحمد C أكل ثوم وبصل وكراث ونحوه ما لم ينضج بالطبخ وقال : لا يعجبني .
وصرح بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة .
ومنها يكره مداومة أكل اللحم قاله الأصحاب