ما عدا هذا مباح كبهيمة الأنعام والخيل .
قوله وما عدا هذا مباح كبهيمة الأنعام والخيل .
الخيل مباحة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وفي البرذون رواية بالوقف .
قوله والزرافة .
يعني أنها مباحة وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
منهم أبو بكر و ابن أبي موسى .
قال في الفروع وتباح في المنصوص .
وجزم به في الكافي و الوجيز و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المستوعب و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
قال الشارح : هذا أصح .
وقيل : لا يباح .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة .
قال في المستوعب وهو سهو .
قال في المحرر وحرمها أبو الخطاب وأباحها الإمام أحمد C .
وعنه : الوقف .
قوله والأرنب .
يعني أنها مباح وهو المذهب .
جزم به في المحرر و النظم و الوجيز و نهاية ابن رزين و المنور و منتخب الأدمي و الكافي و الشرح و النظم وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا يباح .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين وغيرهم