في الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان .
قوله وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و إدراك الغاية و الزركشي و تجريد العناية وغيرهم .
أما الثعلب : فيحرم على الصحيح من المذهب .
قال المصنف والشارح : أكثر الروايات عن الإمام أحمد C تحريم الثعلب .
ونقل عبد الله C : لا أعلم أحدا أرخص فيه إلا عطاء وكل شيء اشتبه عليك فدعه .
قال الناظم : هذا أولى .
قال في الفروع ويحرم سنور بر على الأصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور و منتخب الأدمي .
والرواية الثانية : يباح .
وأطلقهما في الكافي والإشارة ل لشيرازي و البلغة و المحرر .
وأما الوبر واليربوع فالصحيح من المذهب أنهما مباحان .
قال في الفروع لا يحرم وبر ويربوع على الأصح .
وصححه في التصحيح .
واختاره المصنف والشارح و ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الكافي .
قال ابن رزين في نهايته : يباح اليربوع .
والرواية الثانية : يحرمان .
وجزم به في الوجيز بتحريم اليربوع .
وقال القاضي : يحرم الوبر .
وأطلق الخلاف في المحرر .
فوائد : .
الأولى : في هدهد وصرد روايتان .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي و الفروع و الكافي و المغني و الشرح .
إحداهما : يحرمان .
قال الناظم : هذه الرواية أولى .
وجزم به في المنور .
وجزم به في المنتخب في الأولى .
والرواية الثانية : لا يحرم .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
الثانية : في الغداف والسنجاب وجهان .
وأطلقهما في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاويين و النظم و الفروع .
أحدهما : يحرمان .
صححه في الرعاية الكبرى و تصحيح المحرر .
وجزم في الوجيز بتحريم الغداف .
قال أبو بكر في زاد المسافر لا يؤكل الغداف .
وقال الخلال الغداف محرم ونسبه إلى الإمام أحمد C .
والوجه الثاني : لا يحرمان .
وجزم في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة بأن الغداف لا يحرم .
وقال القاضي : يحرم السنجاب .
ومال المصنف والشارح إلى إباحة السنجاب .
الثالثة : قال في الرعاية الكبرى في السنور والفنك وجهان أصحهما يحرم .
الرابعة : في الخطاف وجهان .
وأطلقهما في التبصرة و الرعايتين و الحاويين و المحرر .
وجزم في النظم في موضع بالتحريم .
وقال في موضع آخر الأولى التحريم .
وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن رزين .
قال في الفروع : ويحرم على الأصح وقيل : لا يحرم .
الخامسة : قال جماعة من الأصحاب منهم صاحب المستوعب وما لم يكن ذكر في نص الشرع ولا في عرف العرب يرد إلى أقرب الأشياء شبها به فإن كان بالمستطاب أشبه ألحقناه به وإن كان بالمستخبث أشبه : ألحقناه .
وقال في التبصرة و الرعاية أو مسمى باسم حيوان خبيث