والضبع .
قوله والضبع .
أعني أنه مباح وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و البلغة و المحرر و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاويين و إدراك الغاية و تجريد العناية و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وعنه : لا يباح ذكرها ابن البنا .
وقال في الروضة إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة .
قلت : وهو أقرب إلى الصواب .
قوله والزاغ وغراب الزرع .
يعني أنهما مباحان وهو المذهب وعليه الأصحاب .
تنبيه : غراب الزرع أحمر المنقار والرجل .
وقيل : غراب الزرع والزاغ شيء واحد .
وقيل : غراب الزرع أسود كبير .
تنبيه آخر : دخل في قول المصنف وسائر الطير الطاووس وهو مباح لا أعلم فيه خلافا .
ودخل أيضا الببغاء وهي مباحة صرح بذلك في الرعاية .
قوله وجميع حيوانات البحر يعني مباحة إلا الضفدع والحية والتمساح .
أما الضفدع فمحرمة بلا خلاف أعلمه ونص عليه الإمام أحمد C .
وأما الحية فجزم المصنف هنا أنها محرمة وهو المذهب .
وجزم به في العمدة و شرح ابن منجا و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وصححه في النظم .
وقدمه في الشرح .
وقيل : يباح .
قال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة ويباح حيوان البحر جميعه إلا الضفدع والتمساح فظاهر كلامهم إباحة الحية .
قال في المحرر : ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع وفي التمساح روايتان .
فظاهره الإباحة .
وهو ظاهر تذكرة ابن عبدوس وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
وأطلقهما في الفروع .
وأما التمساح : فجزم المصنف هنا : أنه محرم وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع في المستثنى من المباح من حيوان البحر والتمساح على الأصح وصححه في النظم .
وجزم به القاضي في خصاله و رؤوس المسائل و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الكافي وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وعنه : يباح .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وما عدا هذه الثلاثة فمباح على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الكافي و المحرر و الفروع وغيرهم .
وقال ابن حامد وإلا الكوسج .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
ذكرها في الخلاصة و الرعاية وغيرهما .
واختاره جماعة من الأصحاب مع ابن حامد .
وأطلقهما في المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وقال أبو علي النجاد لا يباح من البحري ما يحرم نظيره في البر كخنزير الماء وإنسانه وكذا كلبه وبغله وحماره ونحوها .
وحكاه ابن عقيل عن أبي بكر النجاد .
وحكاه في التبصرة و النظم وغيرهما رواية .
قال في الفروع وذكر في المذهب روايتين .
ولم أره فيه فلعل النسخة مغلوطة