الخلاف في نية تكبيرة الإحرام .
إحداهما : لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد الصلاة على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع و الرعايتين و التلخيص وغيرهم واختاره القاضي وغيره وعنه تنعقد اختاره ابن شاقلا والمصنف و المجد والشارح قال في الحاوي الكبير : وإن نواهما بتكبيرة واحدة أجزأه في ظاهر المذهب نص عليه وأطلقهما ابن تميم و الفائق و الحاوي الصغير .
قال في القواعد الفقهية : ومن الأصحاب من قال : إن قلنا تكبيرة الركوع سنة أجزأته وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك قال : وفيه ضعف وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون انتهى