إذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما .
قوله إذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الإسلام بلا نزاع ومن لم يسلم منهم قتل بلا نزاع .
فائدة : لو لحق مرتد بدار الحرب فهو وما معه كحربي .
والمذهب المنصوص لا يتنجز جعل ما بدارنا فيئا وإن لم يصر فيئا بردته .
وقيل : يتنجز