يجوز استرقاق من ولد بعد الردة .
قوله ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة .
وهذا المذهب سواء ولد في دار الإسلام أو دار الحرب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
واختاره أبو بكر في الخلاف والقاضي و أبو الخطاب والشريف و ابن البنا و الشيرازي و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز و وتجريد العناية وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و إدراك الغاية وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل : لا يجوز استرقاقهم .
وهو احتمال في المغني وغيره .
وذكره ابن عقيل رواية .
واختاره ابن حامد .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه لو كان قبل الردة حملا : أن حكمه حكم ما لو حملت به بعد الردة .
وهو أحد الوجهين وظاهر كلام الخرقي .
واختاره المصنف في المغني والشارح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
والصحيح من المذهب أنه لا يسترق وإن استرق من حملت به بعد الردة قدمه في الفروع .
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر .
فإنه قال : ومن لم يسلم منهم قتل إلا من علقت به أمه في الردة فيجوز أن يسترق .
وجزم به في الكافي .
فوائد : .
الأولى : لو مات أبو الطفل أو الحمل أو أبو المميز أو مات أحدهما في دارنا فهو مسلم على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة .
وقطع به الأصحاب إلا صاحب المحرر ومن تبعه .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا يحكم بإسلامه .
قال ابن القيم C في أحكام الذمة : وهو قول الجمهور وربما ادعى فيه إجماع معلوم متيقن .
واختاره شيخنا تقي الدين C انتهى .
وذكر في الموجز و التبصرة رواية : لا يحكم بإسلامه بموت أحدهما .
نقل أبو طالب في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم إذا مات أبوه ويرثه أبواه ويرث أبويه .
ونقل جماعة إن كفله المسلمون فمسلم ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام واختلاف الدين ليس من جهته .
وقيل : لا يحكم بإسلامه إذا كان مميزا والمنصوص خلافه .
الثانية : مثل ذلك في الحكم لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر نص عليهما وهذا المذهب .
وقال القاضي : أو وجد بدار حرب .
قلت يعابى بذلك .
وقيل للإمام أحمد C ـ في مسألة الاشتباه ـ تكون القافة في هذا ؟ قال ما أحسنه .
وإن لم يكفرا ولدهما ومات طفلا دفن في مقابرنا نص عليه واحتج بقوله A فأبواه يهودانه .
قال الناظم : كلقيط .
قال في الفروع ويتوجه كالتي قبلها ورد الأول .
وقال ابن عقيل : المراد به يحكم بإسلامه ما لم يعلم له أبوان كافران ولا يتناول من ولد بين كافرين لأنه انعقد كافرا .
قال في الفروع كذا قال .
قال : ويدل على خلاف النص الحديث .
وفسر الإمام أحمد C الفطرة فقال : التي فطر الله الناس عليها : شقي أو سعيد .
قال القاضي : المراد به الدين من كفر أو إسلام .
قال : وفسر الإمام أحمد C هذا في غير موضع .
وذكر الأثرم معناه على الإقرار بالوحدانية حين أخذهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم وبأن له صانعا ومدبرا .
وإن عبد شيئا غيره وسماه بغير اسمه وأنه ليس المراد على الإسلام لأن اليهودي يرثه ولده الطفل إجماعا .
ونقل يوسف : الفطرة التي فطر الله العباد عليها .
وقيل له : في رواية الميموني : هي التي فطر الله الناس عليها الفطرة الأولى ؟ قال نعم .
وأما إذا مات أبو واحد ممن تقدم في دار الحرب فإنا لا نحكم بإسلامه على الصحيح من المذهب .
وقيل : حكمه حكم دارنا قال في المحرر وفيه بعد .
الثالثة : لو أسلم أبوا من تقدم أو أحدهما لا جده ولا جدته حكمنا بإسلامه أيضا .
وتقدم إذا سبي الطفل منفردا أو مع أحد أبويه أو معهما في كلام المصنف في أثناء كتاب الجهاد .
فليعاود