تقضى ديونه وأروش جناياته وينفق على من يلزمه مؤنته .
قوله وتقضى ديونه وأروش جناياته وينفق على من يلزمه مؤنته .
قد تقدم ذلك بناء على بعض الروايات دون بعض .
قوله وما أتلف من شيء ضمنه .
هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ويتخرج في الجماعة الممتنعة المرتدة أن لا تضمن ما أتلفته .
وهو احتمال في الهداية .
وعنه : إن فعله في دار الحرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة لا يضمن .
اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر والمصنف الشيخ تقي الدين C وغيرهم .
قوله وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في ردته ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
إحداهما : لا يلزمه وهو المذهب قاله القاضي و ابن منجا في شرحه وصاحب الفروع وغيرهم .
قال في التلخيص و البلغة هذا أصح الروايتين .
وجزم به في الأدمي في منتخبه وغيره .
وقدمه في الرعاية الصغرى و ابن تميم و الحاوي .
والرواية الثانية : يلزمه صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وجزم به في الإفادات في الصلاة والزكاة والصوم والحج .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
لكن : قال المذهب عدم اللزوم .
فعلى هذه : لو جن بعد ردته لزمه قضاء العبادة زمن جنونه على الصحيح من المذهب .
قلت فيعابى بها .
وقيل : لا يلزمه .
وأما إذا حاضت المرتدة فإن الوجوب يسقط عنها قولا واحدا .
وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة عند قوله ولا تجب على كافر .
تنبيه : مفهوم كلامه أنه يلزمه قضاء ما ترك من العبادات قبل ردته وهو صحيح وهو المذهب قاله في الفروع .
وجزم به في الإفادات في كتاب الصلاة .
وقدمه ابن حمدان في رعايته الكبرى و ابن تميم .
وعنه : لا يلزمه اختاره في الفائق .
قال في التلخيص و البلغة هذا أصح الروايتين .
وقدمه في الرعاية الصغرى .
وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة ونقض الوضوء .
تقدم في باب نواقض الوضوء