من أدرك الركوع أدرك الركعة .
قوله ومن أدرك الركوع أدرك الركعة .
وهذا المذهب مطلقا سواء أدرك معه الطمأنينة أولا إذا اطمأن هو وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع و الفائق .
وقيل : يدركها إن أدرك معه الطمأنينة وأطلقهما في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى و ابن تميم و ابن عقيل و المستوعب و الحاويين تبعا ل ابن عقيل .
وقال ابن رجب في القاعدة الثالثة : إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه : هل يكون مدركا له في الفريضة ؟ ظاهر كلام القاضي و ابن عقيل تخريجها على الوجهين إذا قلنا : لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل قال ابن عقيل : ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلى الجمعة من امرأة وعبد ومسافر انتهى .
فعلى المذهب : عليه أن يأتي بالتكبير في حال قيامه وتقدم في أول باب صفة الصلاة لو أتى به أبو ببعضه راكعا أو قاعدا هل تنعقد ؟ .
فائدة : إن شك هل أدرك الإمام راكعا أم لا ؟ لم يدرك الركعة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وذكر في التلخيص وجها أنه يدركها وهو من المفردات لأن الأصل بقاء ركوعه .
قوله وأجزأته تكبيرة واحدة .
يعني تكبيرة الإحرام فتجزئه عن تكبيرة الركوع وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الكافي و المغني و المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يعتبر معها تكبيرة الركوع اختارها جماعة من الأصحاب منهم ابن عقيل و ابن الجوزي في المذهب .
قال في المستوعب : وإن أدركه في الركوع فقد أدرك الركعة إذا كبر تكبيرتين للإحرام وللركوع قال في الرعاية الصغرى : وإن لحقه راكعا لحق الركعة وكبر للإحرام قائما نص عليه ثم كبر للركوع على الأصح إن أمكن وكذا قال في الكبرى وقال : إن أمكن وأمن فوته وقال : إن ترك الثانية ولم ينوها بالأولى بطلت صلاته وعنه يصح ويجزئ وقيل : إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا صحت وسجد له في الأقيس انتهى