إن مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامه .
قوله وإن مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة .
قوله ولا يبطل إحصان المسلم بردته .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع ويؤخذ بحد فعله في ردته نص عليه كقبل ردته .
وجزم به في الوجيز و المغني و الشرح وغيرهم .
وظاهر ما نقله مهنا ـ واختاره جماعة ـ أنه إن أسلم لا يؤخذ به كعبادته وعنه : الوقف .
وقال في الفروع أيضا : ولا يبطل إحصان قذف ورجم بردة فإذا أتى بهما بعد إسلامه حد خلافا لكتاب ابن رزين في إحصان رجم