ولا عباداته التي فعلها في إسلامه .
قوله ولا عباداته التي فعلها في إسلامه يعني لا تبطل إذا عاد إلى الإسلام .
العبادات التي فعلها قبل ردته لا تخلو إما أن تكون حجا أو صلاة في وقتها أو غير ذلك .
فإن كانت حجا فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه قضاؤه بل يجزئ الحج الذي فعله قبل ردته نص عليه .
قال المجد في شرحه : هذا الصحيح من المذهب .
وقدمه الإمام ابن القيم و ابن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم .
وجزم به الشارح هنا .
وعنه : يلزمه اختاره القاضي .
وجزم به ابن عقيل في الفصول في كتاب الحج .
وجزم به في الإفادات ل ابن حمدان .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وذكره في الحج .
وأطلقهما في المحرر و الرعاية الكبرى .
وأما الصلاة إذا أسلم بعدها في وقتها فحكمها حكم الحج على الصحيح من المذهب خلافا ومذهبا .
وقال القاضي : لا يعيد الصلاة وإن أعاد الحج لفعلها في إسلامه الثاني .
وأما غيرهما من العبادات فقال الأصحاب لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام .
إذا عاد إلى الإسلام ولا قضاء عليه إلا ما تقدم من الحج والصلاة .
قال في الرعاية إن صام قبل الردة ففي القضاء وجهان .
وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة فليعاود