توبة المرتد إسلامه .
قوله وتوبة المرتد إسلامه وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا أن تكون ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو كتاب أو انتقل إلى دين من يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه حتى يقر بها جحده ويشهد أن محمدا بعث إلى العالمين أو يقول : أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام .
يعني : يأتي بذلك مع الإتيان بالشهادتين إذا كان ارتداده بهذا الصفة وهذا المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع .
وعنه : يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد .
وعنه : يغني ذلك عن مقر بالتوحيد اختاره المصنف .
قال في الفروع ويتوجه احتمال يكفي التوحيد ممن لا يقر به كالوثني لظاهر الأخبار ولخبر أسامة بن زيد Bهما وقتله الكافر الحربي بعد قوله لا إله إلا الله لأنه مصحوب بما يتوقف على الإسلام ومستلزم له وذكره ابن هبيرة في الإفصاح يكفي التوحيد مطلقا ذكره في حديث جندب وأسامة قال فيه : إن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله عصم بما دمه ولو ظن السامع أنه قالها فرقا من السيف بعد أن يكون مطلقا .
فوائد : .
الأولى : نقل أبو طالب في اليهودي إذا قال قد أسلمت وأنا مسلم وكذا قوله أنا مؤمن يجبر على الإسلام قد علم ما يراد منه .
قاله القاضي أبو يعلى و ابن البنا وغيرهما من الأصحاب .
وذكر في المغني احتمالا : أن هذا في الكافر الأصلي ومن جحد الوحدانية أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحو هذا فإنه لا يضر مسلما بذلك وفي مفردات أبي يعلى الصغير : لا خلاف أن الكافر لو قال : أنا مسلم ولا أنطق بالشهادة يقبل منه ولا يحكم بإسلامه .
الثانية : لو أكره ذمي على إقراره به لم يصح لأنه ظلم .
وفي الانتصار احتمال يصح .
وفيه أيضا يصير مسلما بكتابة الشهادة .
الثالثة : لا يعتبر في أصح الوجهين إقرار مرتد بما جحده لصحة الشهادتين من مسلم ومنه بخلاف التوبة من البدعة ذكره فيها جماعة .
ونقل المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ليست له توبة إنما التوبة لمن اعترف فأما من جحد فلا .
الرابعة : يكفي جحده لردته بعد إقراره بها على الصحيح من المذهب .
كرجوعه عن حد لا بعد بينة بل يجدد إسلامه .
قال جماعة : يأتي بالشهادتين .
وفي المنتخب الخلاف .
نقل ابن الحكم فيمن أسلم ثم تهود أو تنصر فشهد عليه عدول فقال لم أفعل وأنا مسلم قبل قوله هو أبر عندي من الشهود