قيام المسبوق قبل سلام إمامه من الثانية .
إحداهما : لا يقوم المسبوق قبل سلام إمامه من الثانية فلو خالف وقام قبل سلامه لزمه العود فيقوم بعد سلامه منها إن قلنا بوجوبها وأنه لا يجوز مفارقته بلا عذر فإن لم يعد خرج من الإئتمام وبطل فرضه وصار نفلا زاد بعضهم صار نفلا بلا إمام وهذا أحد الوجوه قدمه ابن تميم و ابن مفلح في حواشيه .
والوجه الثاني : يبطل ائتمامه ولا يبطل فرضه إن قيل : يمنع المفارقة لغير عذر وأطلقهما في الفائق .
والوجه الثالث : تبطل صلاته رأسا فلا يصح له نفل ولا فرض وهو احتمال في مختصر ابن تميم وأطلقهن في الفروع و الرعاية ثم قال ـ بعد حكاية الأقوال الثلاثة ـ وقلت : إن تركه عمدا بطلت صلاته وإلا بطل ائتمامه فقط .
الثانية : يقوم المسبوق إلى القضاء بتكبير مطلقا على الصحيح من المذهب .
نص عليه وقيل : إن أدركه في التشهد الأخير لم يكبر عند قيامه .
وقيل : لا يكبر من كان جالسا لمرض أو نفل أو غيرهما ذكره في الرعاية الكبرى وقال في الصغرى : فإذا سلم إمامه قام مكبرا نصل عليه وقيل : لا فظاهر هذا القول : أنه لا يكبر عند قيامه مطلقا