سواء كان الصائل آدميا أو بهيمة .
قوله وسواء كان الصائل آدميا أو بهيمة وهذا المذهب .
قال المصنف والشارح : الأولى من الروايتين في البهيمة وجوب الدفع إذا أمكنه كما لو خاف من سيل أو نار وأمكنه أن يتنحى عن ذلك وإن أمكنه الهرب فالأولى يلزمه .
وقال في الترغيب البهيمة لا حرمة لها فيجب .
قال في الفروع وما قاله في البهيمة متجه .
فائدة : لو قتل البهيمة حيث قلنا له قتلها فلا ضمان عليه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وتقدم ذلك في أواخر الغصب في كلام المصنف .
قال في القواعد الأصولية هكذا جزم به الأصحاب في باب الصائل فيما وقفت عليه من كتبهم .
وقال أبو بكر عبد العزيز في التنبيه إذا قتل صيدا صائلا عليه فعليه الجزاء وذكر صاحب الترغيب فرعين .
أحدهما : لو حال بين المضطر وبين الطعام بهيمة لا تندفع إلا بالقتل جاز له قتلها وهل يضمنها على وجهين .
الفرع الثاني : لو تدحرج إناء من علو على رأس إنسان فكسره دفعا عن نفسه بشيء التقاه به فهل يضمنه على وجهين مع جواز دفعه .
وذكر في الترغيب في باب الأطعمة أن المضطر إلى طعام الغير وصاحبه مستغن عنه إذا قتله المضطر فلا ضمان عليه إذا قلنا بجواز مقاتلته .
ويأتي في كلام المصنف في آخر باب الأطعمة جواز قتاله .
وخرج الحارثي في كتبا الغصب ضمان الصائل على قول أبي بكر في ضمان الصيد الصائل على المحرم