هل يجب عليه الدفع عن نفسه على روايتين .
قوله وهل يجب عليه الدفع عن نفسه على روايتين .
وأطلقهما في المحرر و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم .
الدفع عن نفسه لا يخلو إما أن يكون في فتنة أو في غيرها فإن كان في غير فتنة ففيه روايتان .
إحداهما : يلزمه الدفع عن نفسه وهو المذهب .
قال في الفروع ويلزمه الدفع عن نفسه على الأصح .
قال في التبصرة يلزمه في الأصح .
وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية : لا يلزمه الدفع .
قدمه في الشرح و نهاية المبتدئ و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وإن كان في فتنة فالصحيح من المذهب : أنه لا يلزمه الدفع عنها .
اختاره المصنف والشارح .
وقدمه في الفروع .
وعنه يلزمه .
وعنه يلزمه إن دخل عليه منزله .
وعنه يحرم والحالة هذه .
فوائد : .
منها : يلزمه الدفع عن حرمته على الصحيح من المذهب نص عليه .
واختاره المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز و النظم .
وقدمه في الفروع .
وقيل : لا يلزمه .
قدمه في نهاية المبتدي و الرعايتين و الحاوي الصغير .
ومنها : لا يلزمه الدفع عن ماله في الأصح .
واختاره المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز و النظم .
وقدمه في نهاية المبتدي و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : يلزمه .
قال في التبصرة يلزمه في الأصح .
ومنها : لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع والهلاك على الصحيح من المذهب .
ذكره القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في التبصرة يلزمه على الأصح .
وقال في نهاية المبتدئ يجوز دفعه عن نفسه وحرمته وماله وعرضه .
وقيل يجب .
ومنها له بذل المال .
وذكر القاضي : أنه أفضل وأن حنبلا نقله .
وقال في الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عنه أفضل .
وأطلق روايتي الوجوب في الكل ثم قال : عندي ينتقص عهد الذمي .
قال في الفروع وما قاله في الذمي مراد غيره .
ونقل حنبل ـ فيمن يريد المال ـ أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنها لا عوض لها .
ونقل أبو الحارث لا بأس .
ومنها : أنه يلزمه الدفع عن نفس غيره على الصحيح من المذهب .
ذكره القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وكإحيائه ببذل طعامه .
ذكره القاضي وغيره أيضا .
واختار صاحب الرعاية يلزمه مع ظن سلامة الدافع وكذا ماله مع ظن سلامتها .
وذكر جماعة يجوز مع ظن سلامتها وإلا حرم .
وقيل ـ في جوازه عنهما وعن حرمته ـ روايتان .
نقل حرب الوقف في مال غيره .
ونقل أحمد الترمذي وغيره : لا يقاتله لأنه لم يبح له قتله لمال غيره .
وأطلق صاحب التبصرة والشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره .
قال في التبصرة فإن أبى أعلم مالكه فإن عجز لزمته إعانته .
وتقدم كلامه في الفصول .
وجزم أبو المعالي بلزوم دفع حربي وذمي عن نفسه وبإباحته عن ماله وحرمته وعبد غيره وحرمته .
وأن في إباحته عن مال غيره وصلاة خوف لأجله : روايتين ذكرهما ابن عقيل .
وقال في المذهب : وهل يجوز لغير المطلوب أن يدفع عنه من أراد نفسه أو يجب على وجهين .
أما دفع الإنسان عن مال غيره : فيجوز ما لم يقض إلى الجناية على نفس الطالب أو شيء من أعضائه انتهى .
ومنها : لو ظلم ظالم فنقل ابن أبي حرب لا يعينه حتى يرجع عن ظلمه .
ونقل الأثرم لا يعجبني أن يعينوه أخشى أن يجترئ يدعوه حتى ينكسر .
واقتصر عليهما الخلال وصاحبه .
وسأله صالح ـ فيمن يستغيث به جاره ـ قال يكره أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون .
قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب فيهما خلافه وهو أظهر في الثانية انتهى