إذا دخل رجل منزله متلصصا أو صائلا فحكمه حكم ما ذكرنا .
قوله فإذا دخل رجل منزله متلصصا أو صائلا فحكمه حكم ما ذكرنا .
فيما تقدم .
قوله وإن عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرا .
وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وقال جماعة من الأصحاب ينتزعها بالأسهل فالأسهل كالصائل .
تنبيه : محل ذلك إذا كان العض محرما .
قوله وإن نظر في بيته من خصاص الباب ـ أو نحوه ـ فحذف عينه ففقأها فلا شيء عليه .
هذا المذهب ـ وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال ابن حامد يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل فينذره أولا كمن استرق السمع لا يقصد أذنه بلا إنذار قاله في الترغيب .
تنبيهان : .
الأول : ظاهر كلامه أنه سواء تعمد الناظر أو لا وهو صحيح إذا ظنه صاحب البيت متعمدا .
وقال في الترغيب أو صادف الناظر عورة من محارمه .
وقال في المغني في هذه الصورة ولو خلت من نساء .
الثاني : مفهوم كلامه : أن الباب لو كان مفتوحا ونظر إلى من فيه : ليس له رميه وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقاله في القواعد الأصولية .
وقدمه في الفروع .
وقيل : هو كالنظر من خصاص الباب جزم به بعضهم .
فائدة : لو تسمع الأعمى على من في البيت لم يجز طعن أذنه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في القواعد الأصولية .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
واختار ابن عقيل طعن أذنه وقال لا ضمان عليه .
تنبيه : قال في القواعد الأصولية هكذا ذكره الأصحاب الأعمى إذا تسمع وحكوا فيه القولين .
قال : والذي يظهر أن تسمع البصير يلحق بالأعمى على قول ابن عقيل سواء كان أعمى أو بصيرا انتهى .
قلت وهو الصواب والذي يظهر أنه مرادهم .
وإنما لم يذكروه حملا على الغالب لأن الغالب من البصير لا يتسمع والعلة جامعة لهما والله أعلم