من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به .
قوله ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به .
هذا أحد الوجهين .
واختاره صاحب المستوعب والمصنف والشارح .
وجزم به الزركشي .
وقيل له : الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه أنه يندفع به وهذا المذهب جزم به في المحرر و الوجيز وغيرهما .
وقاله في الترغيب وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : ليس له ذلك إذا أمكنه هرب أو احتماء ونحوه .
جزم به في المستوعب .
وقيل له : المناشدة .
وذكر جماعة منهم المصنف له دفعه بغير الأسهل ابتداء وإن خاف أن يبدده .
قلت : وهو الصواب .
قال بعضهم : أو يجهله .
قوله فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وخرج الحارثي قولا بالضمان من ضمان الصائل في الإحرام على قول أبي بكر .
وفي عيون المسائل في الغصب : لو قتل دفعا عن ماله قتل ولو قتل دفعا عن نفسه لم يقتل نقله عنه في الفروع .
وفي الفصول يضمن من قتل دفعا عن نفس غيره ومال غيره