من لم يقتل ولا أخذ المال نفي وشرد فلا يترك يأتي إلى بلد .
قوله ومن لم يقتل ولا أخذ المال نفي وشرد فلا يترك يأتي إلى بلد .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند القاضي وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و البلغة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : أن نفيه تعزيره بما يردعه .
وقال في التبصرة يعزر ثم ينفى ويشرد .
وعنه : أن نفيه حبسه .
وفي الواضح وغيره : رواية نفيه طلبه .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب دخول العبد في ذلك وأنه ينفى .
وقد قال القاضي في التعليق لا تعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك .
وإن سلمناه فالقصد من ذلك كفه عن الفساد وهذا يشترك فيه الحر والعبد انتهى .
فائدتان : .
إحداهما : تنفى الجماعة متفرقين على الصحيح من المذهب خلافا لصاحب التبصرة .
الثانية : لا يزال منفيا حتى تظهر توبته على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع وغيره .
وقيل : ينفى عاما .
وذكرهما المصنف والشارح احتمالين وقالا : لم يذكر أصحابنا قدر مدة نفيهم