لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله .
قوله ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وخرج عدم القطع من عدم اعتبار المكافأة .
فائدة : من شرط قطعه أن يأخذ من حرز .
فإن أخذ من منفرد عن القافلة ونحوه لم يقطع .
ومن شرطه أيضا : انتفاء الشبهة في المال المأخوذ .
قوله فإن كانت يمينه مقطوعة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطعت رجله اليسرى وهل تقطع يسرى يديه ؟ يبنى على الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة الثالثة .
وهو بناء صحيح فالمذهب هناك عدم القطع فكذا هنا هذا هو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع هنا ـ بعد أن قدم : أنه لا يقطع وقيل : يقطع الموجود مع يده اليسرى .
وقال في البلغة وغيره إن قطعت يمينه قودا ـ واكتفى برجله اليسرى ـ ففي إمهاله وجهان انتهى .
فائدتان : .
إحداهما : لو قطعت يسراه قودا ـ وقلنا تقطع يمناه كسرقة أمهل وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه .
ويتخرج لا تقطع كيمنى يديه في الأصح من الوجهين .
الثانية : لو حارب مرة ثانية : لم تقطع أربعته على الصحيح من المذهب .
وقيل : بلى .
وأطلقهما في المحرر .
وهذا الخلاف مبني على الخلاف في السارق إذا سرق مرة ثالثة على ما تقدم