حكم الردء حكم المباشر .
الثانية : قوله وحكم الردء حكم المباشر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع وكذلك الطليع .
وذكر أبو الفرج السرقة كذلك فردء غير مكلف كهو .
وقيل : يضمن المال آخذه .
وقيل : قراره عليه .
وقال في الإرشاد من قاتل اللصوص وقتل : قتل القاتل فقط .
واختار الشيخ تقي الدين C : يقتل الآمر كردء وأنه في السرقة كذلك وفي السرقة في الانتصار الشركة تلحق غير الفاعل به كردء مع مباشر .
وقال في المفردات إنما قطع جماعة بسرقة نصب للسعي بالفساد والغالب من السعاة قطع الطريق والتلصص بالليل والمشاركة بأعوان بعضهم يقاتل أو يحمل أو يكثر أو ينقل فقتلنا الكل أو قطعناهم حسما للفساد انتهى