إن قتل من لا يكافئه .
قوله وإن قتل من لا يكافئه .
يعني كولده والعبد والذمي .
فهل يقتل ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و البلغة و الشرح و الفروع و الزركشي .
إحداهما : يقتل وهو المذهب .
صححه في التصحيح .
قال في تجريد العناية يقتل على الأظهر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يقتل .
قال الزركشي هذا أمشى على قاعدة المذهب .
واختارها الشريف و أبو الخطاب و الشيرازي .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور و منتخب الأدمي .
قوله وإن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس فهل يتحتم استيفاؤه على روايتين .
وأطلقهما في البلغة و المحرر و الفروع و الكافي و الهداية و الخلاصة .
إحداهما : لا يتحتم استيفاؤه وهو المذهب .
صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم .
وجزم به في المنور .
وقدمه في تجريد العناية .
والرواية الثانية : يتحتم .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وصححه في تصحيح المحرر .
وهما وجهان في الكافي و البلغة .
فائدتان : .
إحداهما : لا يسقط تحتم القتل على كلا الروايتين ولا يسقط تحتم القود في الطرف إذا كان قد قتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في المحرر ويحتمل عندي أن يسقط تحتم قود طرف يتحتم قتله .
قال في الفروع وذكر بعضهم هذا الاحتمال فقال : يحتمل أن تسقط الجناية إن قلنا : يتحتم استيفاؤها .
وذكره بعضهم فقال : يحتمل أي يسقط تحتم القتل إن قلنا يتحتم في الطرف وهذا وهم وهو كما قال