من قتل ولم يأخذ المال قتل .
قوله ومن قتل ولم يأخذ المال قتل .
يعني حتما مطلقا وهذا المذهب بلا ريب .
جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : يقتل حتما إن قتله لقصد ماله وإلا فلا .
وقيل في غير مكافئ .
فعلى المذهب لا أثر لعفو ولي .
فيعابى بها .
قوله وهل يصلب على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة .
إحداهما : لا يصلب وهو المذهب .
صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال الزركشي هذا المذهب .
والرواية الثانية : يصلب