صلب حتى يشتهر .
قوله وصلب حتى يشتهر .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
منهم القاضي في جامعه و أبو الخطاب والمصنف وغيرهم .
وجزم به في الكافي و الوجيز و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
قال الزركشي هذا المذهب .
وقال أبو بكر يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب .
وقال في التبصرة : يصلب قدر ما يتمثل به ويعتبر .
قلت : وهو أولى وهو قريب من المذهب .
وعند ابن رزين يصلب ثلاثة أيام .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الصلب بعد قتله وهو صحيح وهو المذهب .
وعليه جمهور الأصحاب .
وقيل : يصلب أولا .
وتقدم في كتاب الجنائز عند قوله ( ولا يصلي الإمام على الغال ) أنه ( هل يقتل أولا ؟ ثم يغسل ويصلى عليه ثم يصلب أو يصلب عقب القتل ) .
فائدة : لو مات أو قتل قبل قتله للمحاربة لم يصلب على الصحيح من المذهب .
وقيل : يصلب