إذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتما .
قوله وإذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتما بلا نزاع .
ولا يزاد على القتل على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الكافي و الوجيز وغيرهما .
قال الزركشي هذا المذهب .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : أنه يقطع مع ذلك أو لا .
اختاره أبو محمد الجوزي .
وقيل : ويصلبون بحيث لا يموتون