باب حد المحاربين .
تنبيه : يحتمل قوله وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة .
ولو كان سلاحهم العصى والحجارة وهو صحيح وهو المذهب .
قال في الفروع والأصح وعصا وحجر .
قال في تجريد العناية وهو الأظهر .
وقطع به المصنف والشارح و الزركشي .
وقيل لا يعطون حكم قطاع الطريق .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قال في الرعاية الكبرى والأيدي والعصى والأحجار كالسلاح في وجه .
وقال في البلغة وغيرها لو غصبوهم بأيديهم من غير سلاح كانوا من قطاع الطريق .
فائدة : من شرطه : أن يكون مكلفا ملتزما ليخرج الحربي .
تنبيه : قوله في الصحراء .
كذا قال الأكثر .
وقال في الرعايتين في صحراء بعيدة .
قوله وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي .
وهو ظاهر كلامه .
قال في تجريد العناية هو الأشهر .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و إدراك الغاية وغيرهم .
وقال أبو بكر حكمهم في المصر والصحراء واحد .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال المصنف والشارح وهو قول أبي بكر وكثير من أصحابنا .
قال الشيخ تقي الدين C هو قول الأكثرين .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
قلت : منهم أبو بكر والقاضي والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي .
وصححه في الخلاصة .
وقدمه في الفروع .
وقيل : حكم المصر حكم الصحراء إن لم يغث .
وقاله القاضي في المجرد و الشرح الصغير .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وهو ظاهر تعليل الشريف أبي جعفر ذكره في الطبقات .
تنبيه : منشأ الخلاف أن الإمام أحمد C سئل عن ذلك فتوقف فيهم