هل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال أو من مال السارق .
قوله وهل يجب الزيت الذي يحسم به وكذا أجرة القطع من بيت المال أو من مال السارق ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المحرر و الشرح .
أحدهما : يجب من مال السارق وهو المذهب .
صححه في التصحيح و النظم و تصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
قال في الرعايتين يجب من مال السارق إن قلنا : هو احتياط له .
والوجه الثاني : يجب من بيت المال .
قدمه في الخلاصة .
قال في الرعايتين وجزم في المغني و الكافي أن الزيت من بيت المال وقيل : من بيت المال إن قلنا هو من تتمة الحد .
فائدة : لو كانت اليد التي وجب قطعها شلاء فهي كالمعدومة على ما تقدم على إحدى الروايتين فينتقل .
قدمه الناظم و الكافي وقال : نص عليه و ابن رزين في شرحه .
وعنه : يجزئ مع أمن تلفه بقطعها .
صححه في الرعايتين .
وجزم به في المنور .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الحاوي و المحرر و الفروع .
وكذا الحكم لو ذهب معظم نفع اليد كقطع الأصابع كلها أو أربع منها فإن ذهبت الخنصر والبنصر أو واحدة غيرهما : أجزأت على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و الشرح .
وصححه الناظم .
وقيل : لا تجزئ .
وأطلقهما في الفروع .
وقيل : لا تجزئ إذا قطع الإبهام وتجزئ إذا قطعت السبابة والوسطى فإن بقي إصبعان فالصحيح من المذهب أنه يجزئ قطعهما .
صححه في المغني و الشرح و النظم .
وقيل : لا يجزئ