يجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها .
قوله ويجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها وإن كانت تالفة غرم قيمتها وقطع .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقله جماعة عن الإمام أحمد C .
وفي الانتصار لا غرم لهتك حرز وتخريبه