فائدة : ومن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى .
فائدة : قوله ومن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى بلا نزاع .
وكذا لو سرق وله يمنى لكن لا رجل له يسرى فإن يده اليمنى تقطع بلا نزاع بخلاف ما لو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى فإنه لا يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق .
ولو كان الذاهب يده اليسرى فقط أو يديه ففي قطع رجله اليسرى وجهان قال في الفروع بناء على العلتين .
قال في المغني أصحهما لا يجب القطع .
ولو كان الذاهب رجليه أو يمناهما قطعت يمنى يديه على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع قطعت في الأصح .
وقيل : لا تقطع