تنبيه : إن سرق وله يمنى فذهبت سقط القطع .
قوله وإن سرق وله يمنى فذهبت سقط القطع وإن ذهبت يده اليسرى لم تقطع يده اليمنى على الرواية الأولى وتقطع على الأخرى .
قال في الفروع تفريعا على الأولى ومن سرق وله يد يمنى فذهبت هي أو يسرى يديه فقط أو مع رجليه أو إحداهما : فلا قطع لتعلق القطع بها لوجودها كجناية تعلقت برقبته فمات .
وإن ذهبت رجلاه أو يمناهما فقيل : يقطع كذهاب يسراهما .
وقيل : لا لذهاب منفعة المشي .
وأطلقهما في الفروع .
وقال في الرعاية وإن كان أقطع الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه عليهما .
يعني على الروايتين .
وقيل : بل على الثانية