إذا وجب القطع : قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت .
قوله وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت .
الصحيح من المذهب أن الحسم واجب .
قدمه في الفروع .
واختاره المصنف والشارح : أن الحسم مستحب .
ويأتي في كلام المصنف قريبا هل الزيت من بيت المال أو من مال السارق .
فائدة : يستحب تعليق يده في عنقه .
زاد في البلغة و الرعايتين و الحاوي ثلاثة أيام إن رآه الإمام .
قوله فإن عاد حبس ولم يقطع .
يعني : بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا المذهب بلا ريب .
قال في الفروع هذا المذهب .
واختاره أبو بكر و الخرقي و أبو الخطاب في خلافه و ابن عقيل و الشيرازي والمصنف والشارح وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة و المغني و الشرح و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : تقطع يده اليسرى في الثالثة والرجل اليمنى في الرابعة .
قال الزركشي والذي يظهر الرواية الثانية إن ثبتت الأحاديث ولا تفريع عليها .
وقال في الفروع وقياس قول شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين ابن تيمية C أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه انتهى .
قلت : بل هذا أولى عنده وضرره أعم .
فعلى المذهب يجلس في الثالثة حتى يتوب كالمرة الخامسة وهذا المذهب .
وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وأطلق المصنف وجماعة الحبس ومرادهم الأول .
وقال في الإيضاح يحبس ويعذب .
وقال في التبصرة يحبس أو يغرب .
قلت : التغريب بعيد .
وقال في البلغة و الرعاية يعزو ويحبس حتى يتوب