مطالبة المسروق منه بماله .
قوله السابع : مطالبة المسروق منه بماله .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم : الخرقي وغيره .
قال الزركشي هذا المذهب المختار للخرقي والقاضي وأصحابه .
قال في الرعايتين وطلب ربه أو وكيله شرط في الأصح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الشرح و النظم و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقال أبو بكر في الخلاف ليس ذلك بشرط .
وهو رواية عن الإمام أحمد C تعالى .
واختارها الشيخ تقي الدين C .
قال الزركشي وهو قوي عملا بإطلاق الآية الكريمة والأحاديث .
وقال في الرعايتين بعد حكاية الخلاف : وإن قطع دون المطالبة أجزأ .
وتقدم في كتاب الحدود ولو قطع يد نفسه بإذن المسروق منه .
فائدة : وكيل المسروق منه كهو وكذا وليه .
وتقدم قريبا حكم سرقة الكفن