إذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع .
قوله وإذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : يقطع إن تميز المسروق .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح .
قوله وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق من مال من له عليه دين قطع إلا أن يعجز عن أخذه منه فيسرق قدر حقه : فلا يقطع .
هذا الصحيح من المذهب .
اختاره أبو الخطاب في الهداية .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه .
وقدمه أيضا في الفروع .
وصححه في تصحيح المحرر .
وقال القاضي : يقطع مطلقا بناء على أن ليس له أخذ قدر دينه إذا عجز عن أخذه .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الخلاصة .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و النظم .
فائدة : لو سرق المال المسروق أو المغصوب أجنبي لم يقطع على الصحيح من المذهب .
وقيل : يقطع