من أجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع .
قوله ومن أجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وفي الترغيب احتمال إن قصد بدخوله الرجوع في العارية لم يقطع .
وفي الفنون له الرجوع بقوله لا بسرقته .
على أنه يبطل بما إذا أعاره ثوبا وسرق ضمنه شيئا ولا فرق .
قوله السادس : ثبوت السرقة بشهادة عدلين بلا نزاع .
لكن من شرط قبول شهادتهما أن يصفا السرقة .
والصحيح من المذهب أنه لا تسمع البينة قبل الدعوى .
قال في الفروع والأصح لا تسمع قبل الدعوى .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير ولا تسمع البينة قبل الدعوى في الأصح .
وقيل : تسمع .
تنبيه : اشتراط شهادة العدلين لأجل القطع .
أما ثبوت المال : فإنه يثبت بشاهد ويمين وبإقراره مرة على ما يأتي