يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله .
قوله ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله .
هذا المذهب كقود وحد قذف نص عليهما .
وضمان متلف وعليه أكثر الأصحاب .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه و الفروع و الزركشي وغيرهم .
وقيل : لا يقطع مستأمن .
اختاره ابن حامد حكد خمر وزنى نص عليه بغير مسلمة .
وقال في المنتخب ل لشيرازي لا يقطعان بسرقة مال مسلم .
قوله ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الكافي و الشرح هذا أولى .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وجزم به في منتخب الأدمي وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يقطع بحلف المسروق منه .
قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة .
اختاره في الترغيب .
وأطلقهما في الهداية و الخلاصة .
وأطلقهن في القواعد الفقهية .
فائدة : مثل ذلك خلافا ومذهبا لو ادعى أنه أذن له في دخوله .
وقطع في المحرر هنا بالقطع .
نقل ابن منصور لو شهد عليه فقال : أمرني رب الدار أن أخرجه لم يقبل منه .
قال في الفروع ويتوجه مثله حد الزنى .
وذكر القاضي وغيره : لا يحد