يقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم .
قوله ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم .
هذا المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه و الفروع و الزركشي وغيرهم .
وعنه : لا يقطع ذو الرحم المحرم