لو أدرك ركعتين من الرباعية المعادة .
فائدة : لو أدرك ركعتين من الرباعية المعادة لم يسلم مع إمامه بل يقضي ما فاته نص عليه وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و ابن تميم وجزم به في التلخيص وغيره وقال الآمدي : له أن يسلم معه .
تنبيه : مفهوم قوله ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة أنها تكره في المساجد الثلاثة وهي مسجد مكة والمدينة والأقصى وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهو مفهوم كلامه في الوجيز فإنه قال : وإعادة جماعة تقام إلا المغرب بمسجد غير الثلاثة هو فيه وكذا في التسهيل وهو ظاهر ما جزم به ناظم المفردات وقدمه في النظم وهو من المفردات .
والرواية الثانية : لا تكره إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط وهو المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و المنور قدمه في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الفائق قال المجد : هي الأشهر عن أحمد وذكره المصنف عن الاصحاب .
والرواية الثالثة : تستحب الإعادة أيضا فيهن اختاره المصنف والشارح وأطلق الكراهة وعدمها في المسجدين في المحرر .
والرواية الرابعة : تستحب الإعادة فيهن مع ثلاثة فأقل قال في الرعاية : وفيه بعد للخبر