إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
قوله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
بلا نزاع فلو تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر اختيار المجد وغيره وقيل : تصح وهما مخرجان من الروايتين فيمن شرع في النقل والمطلق وعليه فوائت على ما تقدم في آخر شروط الصلاة وتقدم نظير ذلك بعد قضاء الفرائض في شروط الصلاة فليعاود واطلقهما في الفائق و الفروع في باب الأذان و ابن تميم .
قوله وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة خفيفة ركعتين إلا أن يشرع في الثالثة فينم الأربع نص عليه لكراهة الاقتصار على ثلاث أو لا يجوز قاله في الفروع في باب الأذان وقال ابن تميم و ابن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم وإن سلم من الثالثة جاز نص عليه وأطلقهما في الهداية وقال ابن تميم : إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة ولم يخف فوت ما يدرك الجماعة أتمها وقال في الرعاية : وإن خافت فوتها وقيل أو فوت الركعة الأولى منها مع الإمام قطعه وعنه بل يتمه ويسلم من اثنتين ويلحقهم وعنه يتمه وإن خاف الفوات انتهى .
وقال ابن منجا في شرحه : ظاهر كلام المصنف : أنه أراد فوت جميع الصلاة وقال صاحب النهاية فيها : المراد بالفوات فوات الركعة الأولى وكل متجه انتهى .
وقال في الفروع : ويتم النافلة من هو فيها ولو فاتته ركعة وإن خشى فوات الجماعة قطعها