يكره قصد المساجد لإعادة الجماعة .
الثانية : يكره قصد المساجد لإعادة الجماعة زاد بعض الأصحاب : ولو كان صلى وحده ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له لا لقصد الجماعة نص على الثلاث .
وأما دخول المسجد وقت نهي للصلاة معهم : فينبني على فعل ماله سبب على ما تقدم قاله في الفروع و ابن تميم وغيرهما وقال في التلخيص : لا يستحب دخوله وقت نهي للصلاة مع إمام الحي ويحرم مع غيره ويخير مع إمام الحي إذا كان غير وقت نهي ولا يستحب مع غيره .
( وقال القاضي : يستحب الدخول وقت النهي للإعادة مع إمام الحي ) .
ويستحب مع غيره فيما سوى الفجر والعصر فإنه يكره دخول المسجد بعدها و نقله الأثرم وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين قريبا .
قوله ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة .
معنى إعادة الجماعة : أنه إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة لم يصلوا فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة وهذا المذهب يعني أنها لا تكره وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و المستوعب و الوجيز و الشرح و ناظم المفردات وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الفائق وغيرهم وهو من المفردات وقيل : تكره وقاله القاضي في موضع من كلامه وقال في الفروع : ويتوجه احتمال تكره في غير مساجد الأسواق وقيل : تكره بالمساجد العظام وقاله القاضي في الأحكام السلطانية وقيل : لا يجوز .
تنبيه : الذي يظهر أن مراد من يقول ( يستحب أو لا يكره ) نفي الكراهة لا أنها غير واجبة إذا المذهب أن الجماعة واجبة فإما أن يكون مرادهم : نفي الكراهة وقالوه لأجل المخالف أو يكون على ظاهره لكن ليصلوا في غيره