هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه على روايتين .
قوله وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
إحداهما : لا يقطع .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وغيره .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وصححه في التصحيح و النظم و تصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
والرواية الثانية : يقطع .
فائدة : لو منعها نفقتها أو نفقة ولدها فأخذتها لم تقطع قولا واحدا قاله في الترغيب وغيره .
وقال في المغني وغيره وكذا لو أخذت أكثر منها .
وأما إذا سرق أحدهما من حرز مفرد فإنه يقطع قاله في التبصرة