يحرم أن يؤم قبل إمامه .
فائدتان .
إحداهما : حيث قلنا يحرم أن يؤم قبل إمامه فلو خالف وأم فقال في الفروع : وظاهره لا يصح وقال في الرعاية الكبرى : ولا يؤم فإن فعل صح ويكره ويحتمل البطلان للنهي انتهى .
الثانية : لو جاء الإمام بعد شروعهم في الصلاة فهل يجوز تقديمه ويصير إماما والإمام مأموما ؟ لأن حضور إمام الحي يمنع الشروع فكان عذرا بعد الشروع أم لا يجوز تقديمه أم يجوز للإمام الأعظم فقط ؟ فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد قاله في الفروع وأطلقهن فيه وقيل : ثلاثة أوجه .
وتقدم ذلك في آخر باب النية في كلام المصنف عند قوله وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة وتقدم المذهب في ذلك مستوفي .
قوله فإن صلى ثم أقيمت الصلاة - وهو في المسجد - استحب له إعادتها .
وكذا لو جاء مسجدا في غير وقت نهي ولم يقصده للإعادة وأقيمت هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز و المحرر وغيرهما وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين الفائق و الحواشي وغيرهم ولو كان صلى جماعة وهو من المفردات .
وقال في الهداية و المستوعب وغيرهما : استحب إعادتها مع إمام الحي .
واختار الشيخ تقي الدين لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب قال في الفروع : وهو ظاهر كلام بعضهم وعنه تجب الإعادة وعنه تجب مع إمام الحي وأطلقهما ابن تميم .
قوله إلا المغرب .
الصحيح من المذهب : أنه لا يستحب إعادة المغرب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يعيدها صححها ابن عقيل و ابن حمدان في الرعاية وقطع به في التسهيل .
فعليها يشفعها برابعة على الصحيح يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع نص عليه في رواية أبي داود وقيل : لا يشفعها قال في الفائق : وهو المختار .
فعلى القول بأنه يشفعها : لو لميفعل انبنى على صحة التطوع بوتر على ما تقدم قاله في الفروع وغيره .
فائدتان .
إحداهما : حيث قلنا : يعيد فالأولى فرض نص عليه كإعادتها منفردا لا أعلم فيه خلافا في المذهب وينوي المعادة نفلا ثم وجدت الشيخ تقي الدين في الفتاوي المصرية قال : وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة وكانت الاولى فرضا والثانية نفلا على الصحيح وقيل : الفرض أكملهما وقيل : ذلك إلى الله انتهى فيحتمل أنه أراد أن القولين الأخيرين للعلماء ويحتمل أنه أراد أنهما في المذهب