لا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر .
قوله ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر .
وكذا كتب بدع وتصاوير وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الفروع ولا يقطع بذلك .
وعنه : ولم يقصد سرقة .
وقال في المذهب : ولا يقطع بسرقة آلة لهو فإن كان عليها حلية قطع وقال ابن عقيل لا يقطع .
قلت وهو الصواب .
وقال في الترغيب ومثله في إناء نقد .
وفي الفصول في قضبان الخيزران ومخاد الجلود المعدة لتغيير الصوفية يحتمل أنها كآلة لهو ويحتمل القطع وضمانها