لا يقطع بسرقة مصحف .
قوله ولا يقطع بسرقة مصحف .
هذا أحد الوجهين .
جزم به ابن هبيرة في الإفصاح والقاضي أبو الحسين في فروعه وصاحب المنور و المنتخب .
قال الناظم : وهو الأقوى .
واختاره أبو بكر والقاضي و ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الهادي و شرح ابن رزين .
وعند أبي الخطاب يقطع .
وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الخلاصة و الرعاية الكبرى .
وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب .
وصححه في تصحيح المحرر .
واختاره في الفصول ورد قول أبي بكر .
وأطلقهما في المذهب و الكافي و البلغة و المحرر و الرعاية الصغرى .
و الحاوي الصغير و تجريد العناية .
وقال في الفروع في كتاب البيع إن حرم بيعه قطع بسرقته .
قال ابن مغلي الحموي في حاشية له على هذا المكان هذا عندي سهو .
وصوابه إن جاز بيعه قطع بسرقته وإلا فلا انتهى وهو كما قال .
فعلى الأول وهو عدم القطع لو كان عليه حلية قطع في أحد الوجهين .
صححه الناظم .
قال في الفصول هو قول أصحابنا .
والوجه الثاني : لا يقطع .
واختاره أبو بكر والقاضي قاله في المستوعب .
قلت وهو الصواب .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى و شرح ابن رزين .
وقال في البلغة هل يقطع بسرقة المصحف فيه وجهان وسواء كان عليه حلية أو لا انتهى .
قلت هذه المسألة تشبه سرقة الحر الصغير إذا كان عليه حلية كما تقدم .
ثم وجدته في تصحيح المحرر نقل مثل ذلك عن القاضي