إن سرق آنية فيها الخمر أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع .
قوله وإن سرق آنية فيها الخمر أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
منهم القاضي و ابن عبدوس في تذكرته .
قال الناظم : هذا أظهر الوجهين .
قال في الخلاصة : لم يقطع في الأظهر إذا سرق آنية فيها خمر .
قال الشارح : إذا سرق إناء فيه خمر لم يقطع عند غير أبي الخطاب من أصحابنا وإن سرق صليبا أو صنما من ذهب أو فضة فقال القاضي لا قطع فيه .
وكذا قال المصنف و ابن منجا في شرحه .
وجزم بعدم القطع في الكل : في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعند أبي الخطاب يقطع .
قال في المذهب إذا سرق صليب ذهب قطع في أصح الوجهين .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في الخلاصة فيما إذا سرق صليبا أو صنم ذهب