لا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا .
قوله ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا .
هذا المذهب .
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في النظم و الفروع وغيرهما .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
وعنه : يقطع بسرقة الحر الصغير والمجنون الكبير .
وجزم به في المنور .
وقدمه في الرعايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الحاوي الصغير وغيرهم .
قوله فإن قلنا : لا يقطع فسرقه وعليه حلي فهل يقطع ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و الكافي و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و النظم و شرح ابن منجا و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
أحدهما : لا يقطع وهو الصحيح .
اختاره المصنف والشارح وقدماه .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
وقطع به في الفصول .
والوجه الثاني : يقطع .
قال في المذهب قطع في أصح الوجهين .
وصححه في التصحيح .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته و أبو الخطاب في رؤوس المسائل .
وجزم به في الوجيز .
وصححه في تصحيح المحرر .
تنبيه : أطلق أكثر الأصحاب المسألة .
وقيدها جماعة بعدم العلم بالحلي منهم ابن عبدوس في تذكرته