باب القطع في السرقة .
فائدة : قوله ولا يجب إلا بسبعة أشياء .
أحدها : السرقة وهي أخذ المال على وجه الاختفاء .
يشترط في السارق أن يكون مكلفا بلا نزاع .
وأن يكون مختارا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : أو مكره .
وعنه أنه سكران قاله في الرعاية .
قلت : تقدمت أحكام السكران في أول كتاب الطلاق .
قوله فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن ولا جاحد وديعة .
بلا نزاع أعلمه .
وقوله ولا عارية .
هذا إحدى الروايتين .
اختاره الخرقي و ابن شاقلا و أبو الخطاب والمصنف والشارح و ابن منجا في شرحه .
وعنه يقطع جاحد العارية وهو المذهب .
نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
قال في الفروع نقله واختاره الجماعة .
قال في المحرر و الحاوي و الزركشي هذا الأشهر .
وجزم به القاضي في الجامع الصغير و أبو الخطاب والشريف في خلافيهما و ابن عقيل في المفردات و ابن البناء وصاحب الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في المذهب و المحرر و الفروع و نظم المفردات وغيرهم .
واختاره الناظم .
وهو من مفردات المذهب .
وأطلقهما في الخلاصة و الرعايتين