يقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره .
قوله ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه هذا المذهب .
قال في الفروع ويقطع الطرار على الأصح .
وجزم به في الوجيز و المنور و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و الحاوي الصغير وغيرهم .
وصححه في النظم .
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
ومال إليه المصنف والشارح .
وعنه لا يقطع .
وأطلقهما في الرعايتين .
وبنى القاضي في كتابه الروايتين الخلاف على أن الجيب والكم هل هما حرز مطلقا بشرط أن يقبض على كمه ويزر جيبه ونحو ذلك أم لا ؟ .
فائدة : يقطع ـ على الأصح من المذهب والروايتين إذا أخذه بعد سقوطه وكان نصابا مع أن ذلك حرز .
وقال ابن عقيل حرز على الأصل .
وبنى في الترغيب القطع على الروايتين في كونه حرزا .
تنبيه : دخل في قوله الثاني : أن يكون المسروق مالا محترما .
الملح وهو صحيح فلو سرق من الملح ما قيمته نصاب قطع على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يقطع .
اختاره أبو بكر وغيره .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي .
وهل يقطع بسرقة تراب وكلأ وسرجين طاهر ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع .
وأطلق في المذهب و النظم في الكلأ الوجهين .
أحدهما : يقطع بذلك وهو المذهب .
وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب .
وقدمه في الرعايتين .
واختاره أبو إسحاق و ابن عقيل .
والوجه الثاني : لا يقطع به .
اختاره الناظم في السرجين والتراب .
قال أبو بكر لا قطع بسرقة كلأ .
وجزم به في المغني و الكافي في السرجين الطاهر .
وقال في التراب الذمي له قيمة كالأرمني والذي يعد للغسل به ـ يحتمل وجهين .
وتبعه الشارح في ذلك كله و ابن رزين في شرحه .
وأما السرجين النجس فالصحيح من المذهب أنه لا يقطع به .
وقدمه في المذهب وغيره .
وجزم به في المغني و الكافي و الشرح و شرح ابن رزين وغيرهم .
وقيل : يقطع به اختاره ابن عقيل .
وقال في الفروع : والأشهر في الثلج وجهان انتهى .
وظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى أنه يقطع به فإنه قال : وما أصله الإباحة كغيره .
واختار القاضي عدم القطع بسرقته .
وقال المصنف في المغني : الأشبه أنه كالملح .
ولا يقطع بسرقة الماء على الصحيح من المذهب .
قطع به في المغني و الشرح وقالا لا نعلم فيه خلافا .
وقدمه في المذهب و الفروع .
واختاره الناظم و أبو بكر و ابن شاقلا .
وقال ابن عقيل يقطع .
وقدمه في الرعايتين .
وجزم به ابن هبيرة .
قاله في تصحيح المحرر .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير .
وقال في الروضة إن لم يتمول عادة ـ كماء وكلأ محرز ـ فلا قطع في إحدى الروايتين انتهى .
ويقطع بسرقة الصيد على الصحيح من المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المذهب و المغني و الشرح و الرعايتين وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وفي الواضح في صيد مملوك محرز روايتان .
نقل ابن منصور لا قطع في طير لإباحته أصلا .
ويأتي إذا سرق الذمي أو المستأمن أو سرق منهما