فائدتان .
فائدتان : .
إحداهما : لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة ولا يباح نكاح الإماء إلا عند الضرورة فإذا حصلت الضرورة قدم نكاح الإماء ولا يحل الاستمناء كما قطع به في الوجيز وغيره .
ونص عليه الإمام أحمد C .
وقدمه في القاعدة الثانية عشرة بعد المائة .
وقال ابن عقيل في مفرداته : الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة .
قال في القاعدة وفي نظر وهو كما قال .
الثانية : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنى وهذا الصحيح .
قدمه في الفروع وقال ابن عقيل ويحتمل المنع وعدم القياس .
وقال القاضي : في ضمن المسألة ـ لما ذكر المرأة ـ قال بعض أصحابنا لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى .
قال : والصحيح عندي أنه لا يباح